الفرق بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

الفرق بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
0

الفرق بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

الفرق بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي أن جرائم الحرب تنتهك المعايير الدولية والاتفاقيات أثناء النزاعات المسلحة، أما الجرائم ضد الإنسانية فهي الجرائم التي ترتكب ضد مجموعة من لناس على أساس ديني أو عرقي أو سياسي.

فلا فرق بين جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية سوى التوقيت الذي ترتكب فيه الجريمة، فإن كان في وقت نزاع وحرب فهي جرائم حرب، وإما غير ذلك فهي تُعد جرائم ضد الإنسانية.

تحدث جرائم الحرب حينما يتم الإخلال بالاتفاقيات والمعايير الدولية أثناء الحرب، وتشمل جرائم الحرب عدة جرائم منها:

  • الإعدامات الموجزة.
  • قصف المدنيين الغير مشاركين في الحرب.
  • إساءة استخدام أعلام الهدنة.
  • تعمد استهداف وقصف المستشفيات ودور العبادة وأماكن تجمع الجرحى والمرضى.
  • قصف وقتل الأفراد والمنشآت والعربات المساهمة في المساعدات الإنسانية والدفاع المدني ونقل الجرحى.

وطبقًا لاتفاقية جينيف فهذا الجرائم تعد جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي ولا تسقط بالتقادم، أما عن الجرائم ضد الإنسانية فهي تُرتكب ضد المدنيين وفي غير حالات الحرب والعوامل التي يتم عليها اضطهاد هؤلاء الناس تكون على أساس ديني أو عرقي أو سياسي.

فإن أي عمل إجرامي يمكن أن يكون جرائم ضد الإنسانية وعادة ما يحدث الجرائم ضد الإنسانية بسبب سياسيات الدول ضد فئة معينة أو موظفون حكوميون، ومن أمثلة الجرائم ضد الإنسانية:

  • العنف الجنسي.
  • الإبادة.
  • السجن.
  • الاستعباد.
  • الإخفاء القسري.
  • التعذيب.
  • الترحيل القسري.
  • الفصل العنصري. [1]

ما هي تعريف جرائم الحرب

هو انتهاك لقوانين وأعراف الحرب المحددة في المعاهدات الدولية والقانون العرفي الدولي.

تم استعمال مصطلح جرائم حرب في الفترة بعد الحرب العالمية الأولى، حيث تم إصدار تعليمات للجيش الأمريكي أثناء الحرب الأهلية بتعليمات الحرب وأطلق عليها “قانون ليبر” نسبة إلى مؤلفها “فرنسيس ليبر”، وقدر أصدرها بشكل رسمي الرئيس “ابراهام لينكولن” رئيس الولايات المتحدة الأسبق.

نص “قانون ليبر” على بعض النصوص التي تعد جرائم حرب عقوبتها جميعًا الإعدام وهي:

  • إجبار رعايا العدو أو الأسرى على الخدمة عند الدولة الفائزة.
  • العنف الوحشي ضد أفراد الدولة المغزوة من الاغتصاب والقتل والتشويه. [2]

الاتفاقية الثانية لتحديد جائم الحرب بشكل واضح كانت اتفاقيات جنيف بين العام 1864 و 1949م وهي سلسلة من المعاهدات الدولية المنعقدة بغرض تخفيف أعراض الحرب على الجنود والمدنيين.

وتم إضافة بعض البروتوكولات الإضافية لاتفاقية جنيف في 1977م، لتصبح اتفاقية جنيف هي معاهدات دولية تشمل أهم القواعد التي تخف من حدة الحرب، والتي تشمل حماية الأشخاص الغير مشاركين في القتال من (المدنيين والجرحى والمسعفون وعمال الإغاثة)، والعاجزين عن القتال من الجنود المرضى والجرحى وأسرى الحرب. [3]

وتطبق اتفاقية جنيف على جميع الدول عالميًا، وتشمل الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية جنيف ما يلي:

  • القتل العمد والتعذيب والمعاملة الغير إنسانية (التجارب البيولوجية).
  • التدمير والاستيلاء على الممتلكات دون ضرورة عسكرية لذلك.
  • إجبار أسير الحرب على العمل في الدولة المعادية، أو حرمانه من حقوقه.
  • الترحيل أو النقل الغير قانوني. [4]

جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني

  • قصف المدنيين العُزل.
  • قصف الأفراد أو المنشآت المعنية بالمساعدات الإنسانية والإغاثة مثل: قصف المسعفون والطاقم الطبي أثناء إسعاف الجرحى نتيجة الحرب أو العدوان على المدنيين.
  • قيام دولة الاحتلال بنقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها، أو ضم الأراضي المحتلة إليها
  • قصف المستشفيات وأماكن جمع المرضى والجرحى، كما في قصف المستشفى المعمداني في غزة أكتوبر 2023.
  • استعمال الأسلحة السامة والمحرمة دوليًا، كالفسفور الحارق.
  • استعمال الغازات السامة والخانقة.
  • استخدام الرصاص الذي يتمدد في جسم الانسان.
  • إعلان إلغاء حقوق لمواطنين الدولة المعادية، أو تعليقها.
  • تعمد تجويع وشن حصار على المدنيين وحرمانهم من أساسيات البقاء على الحياة كأسلوب من أساليب الحرب.
  • إعاقة وصول المساعدات لمدنيين الدولة المعادية، وإعاقة الإغاثات.
  • تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر للمشاركة في الأعمال العدوانية.
  • توجيه ضربات وقصف الوحدات الطبية والمباني ووسائل النقل والأفراد الرافعين للشارات المميزة لاتفاقية جنيف بما يتوافق مع القانون الدولي.
  • الاغتصاب والاستعباد الجنسي والحمل القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي يعد انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف.
  • استخدام الأشخاص المدنيين كدروع بشرية لحماية نقاط عسكرية.
  • تدمير ونهب الممتلكات وسرقتها.
  • قصف مباني المساعدات ومستودعات المؤونة ودور العبادة والمستشفيات والمدارس وأماكن تجمع المرضى.
  • قصف واستهداف المباني والقرى والمساكن غير المحمية، طالما أنه لا تشكل أهداف عسكرية.
  • قتل أو جرح مقاتل استسلم أو لم يعد يمتلك شيء للدفاع عن نفسه.
  • إجبار رعايا وشعب الدولة المعادية على الحرب ضد بلدهم. [4]

جرائم ضد الإنسانية

تم استخدام هذا المصطلح من زمن بعيد، في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر حيث العبودية وتجارة الرقيق، وقد تم استخدامه للإشارة إلى الفظائع التي ارتكبت من ملك بلجيكا “ليوبولد الثاني” في دولة الكونغو، وأيضًا تم استخدامه في 1915م لإدانة القتل الجماعي للأرمن.

ومنذ ذلك فقد تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وأصبح من اختصاص المحاكم الدولية، وقامت العديد من الدول بشن قوانين للجرائم التي تحدث ضد الإنسانية.

لم تدون الجرائم ضد الإنسانية في معاهدة دولية كما في جرائم الحرب، ويعد نظام روما الأساسي لعام 1998م الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية هو الوثيقة التي تعكس الجرائم ضد الإنسانية، وطبقًا للمادة 7 في نظام روما الأساسي 1998 تعد الأفعال الآتية المرتكبة في حق المدنيين هي جرائم ضد الإنسانية:

  • القتل.
  • الاستعباد.
  • الإبادة
  • الترحيل القسري.
  • اضطهاد جماعة معينة بسبب ديني أو عنصري أو سياسي.
  • جريمة الفصل العنصري
  • التعذيب.
  • الاختفاء القسري للأشخاص.
  • العنف الجنسي بأشكاله (الاغتصاب، الدعارة القسرية، الحمل القسري، التعقيم القسري).

ويمكننا تعريف الجرائم ضد الإنسانية بأنها هجوم متعمد وموجه ضد مجموعة من المدنيين لأسباب دينية أو عنصرية أو سياسية. [5]

0
guest
0 تعليقات
Scroll to Top