محتويات
من أنواع المال الذي لا تجب فيه الزكاة
أموال القنية .
وذلك لحديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة”، فإذا كان الرجل يملك خيل أو ما شابع ليست للتجارة فلا زكاة فيها.
وكذلك ينطبق الحال على فرش البيت والأواني وسيارات الركوب، وكل ما اقتناه الإنسان لنفسه من شيء فليس فيه زكاة.
المال الذي تجب فيه الزكاة
- الأثمان
- بهيمة الأنعام
- الحبوب والثمار
- عروض التجارة
وأما الأموال غير تلك الأنواع فلا تجب عنها الزكاة. [1]
الأثمان (الذهب والفضة)
ولكل من الذهب والفضة نصاب مختلف تجب عنه الزكاة، فنصاب الذهب 85 جرام، ونصاب الفضة 595 جرام.
ولا يجب أن نكمل ذاك بتلك أي لا نضم الذهب مع الفضة لنقيس النصاب لإكمال النصاب، ويدخل في الذهب والفضة كل الحلي المعد للاستعمال.
وبالنسبة للأموال المدخرة فإن نصابها هو ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة إذا حال عليها الحول. [2]
بهيمة الأنعام
هي الإبل والبقر والغنم، وتجب فيها الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم” ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرونها”.
ويشترط في إخراج الزكاة عن الأنعام أن تكون سائمة أكثر السنة وهي التي تأكل غذائها من كلأ ونبات الأرض معظم السنة، أما البهائم المعلوفة فقد رجح الفقهاء أنه لا زكاة فيها إلا إن كانت تعد للتجارة وفي تلك الحالة فإنها تدخل في زكاة العروض التجارية.
الحبوب والثمار
تجب الزكاة في كل ما يقتات أو يدخر من الزروع وفقًا للشافعية والمالكية، وتجب الزكاة عن ما يزيد عن خمسة أوسق ، والوسق يساوي 60 صاع، أي أن الزكاة تجب على ما يزيد عن 6 صاع.
عروض التجارة
وهي أي شيء أعد للبيع أو الشراء بغرض الربح، وهي أعم وأشمل الأموال الزكوية وقد اتفق الأئمة الأربعة على وجوب زكاة أموال التجارة، وتخرج زكاة العروض نقدًا.
عقوبة تارك الزكاة
قال تعالى ” وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة” فالزكاة فرض على كل مسلم، وهي الركن الثالث من إركان الإسلام، وقد فرضت الزكاة على المسلمين على ثلاثة مراحل هي: الوجوب على الإطلاق من غير تحديد ولا تفصيل، قال تعالى ” وفي أموالهم حق للسائل والمحروم”.
والثانية في السنة الثانية بنية تحديد أحكام الزكاة التفصيلية مثل تحديد مقدار النصاب وقدر المخرج.
والثالثة في السنة التاسعة حيث تم بعث السعاة لجباتها.
وقد أجمع المسلمون على وجوبها ومن جحد وجوب الزكاة من المسلمين فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله.
أما من تركها كسلًا أو تهاونًا فهولا يكفر على مذهب جمهور العلماء لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عقوبة من لم يؤدي الزكاة قال ” فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار” ومن يرى سبيله إلى الجنة لا يكون كافرًا.
وعن عقوبة تارك الزكاة فهي كما في الدنيا في الدنيا وعقوبة في الآخرة، والعقوبة الأخروية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول أنا كنزك أنا مالك”.
والشجاع الأقرع هو الحية الذكر الذي لا شعر له لكثرة سمه وطول عمرع وله نقطتان سوداوان فوق عينيه وهو أخبث الحيات.
أما العقوبة الدنيوية، فعن ابن عمر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء”.
شروط وجوب زكاة المال
- الإسلام
- الحرية
- ملك النصاب
- استقرار الملك
- مضي الحول
الإسلام
فالزكاة لا تجب على الكافر ولا تصح منه لقوله تعالى ” وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله”.
وإذا أسلم الكافر فإنه لا يطالب بالزكاة عن السنوات السابقة للإسلام، وذلك لقوله تعالى ” قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف”.
الحرية
فلا تجب الزكاة على عبد حيث أن العبد لا يملك مالًا.
ملك النصاب
لابد أن يملك الإنسال مال ويبلغ هذا المال النصاب الذي قدره الشرع الحنيف، ويختلف هذا النصاب باختلاف المال كما أوضحنا سابقًا، ومن لم يكن عنده النصاب فليس عليه زكاة.
استقرار الملك
فإذا كان الإنسان يملك النصاب فلابد من أن يكون هذا الملك مستقرًا، فإذا كان غير مستقرًا فلا زكاة في المال.
مثل: ثمن المكاتب، والمكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده بمال في الذمة، فيكتسب حتى يفك نفسه من الرق، فإذا قال العبد أنا أشتري نفسي بعشرين ألفًا، فهذه العشرون لا تخرج عنها الزكاة لأنها غير مستقرة حيث يمكن أن يعجز العبد عن السداد، ويعود رقيقًا مرة أخرى.
مضي الحول
أي مرور عام كامل على امتلاك النصاب، وهذا الشرط يخص السلع التجارية والنقود والأنعام، أما ربح التجارة فلا يشترط له الحولان.
على سبيل المثال إذا افتتح إنسان محل في شهر المحرم برأس مال 5 لآلاف ريالـ ثم ربح في شهر محرم 5 آلاف وفي صفر 5 آلاف، وهكذا ظل يحقق ربح حتى شهر محرم التالي، وبلغ إجمالي ربحه 50 ألفًا فيجب أن يزكي عن ال 50 ألف كاملة حتى لو اكتسبها في شهر واحد.
أو إذا كان إنسان أخر قد امتلك أرضًا قيمتها خمسين ألفًا، وقبل أن يحول الحول أصبحت قيمة الأرض مائة ألف، فالخمسين الأولى حال عليها الحول أما الثانية فلا، ولكن الزكاة تجب على المبلغ كاملًا.

