محتويات
من واجبات الصلاة التي يقولها الإمام والمنفرد فقط هي
واجبات الصلاة التي يقولها الإمام والمنفرد ثمانية عشر عند الحنفية، تنقسم إلى واجبات قولية، وفعلية، أولاً القولية هي:
- افتتاح الصلاة بالتكبير، قول (الله أكبر).
- قراءة فاتحة الكتاب، لقوله صلَّ الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
- بعد قراءة سورة الفاتحة، يجب قراءة سورة من قصار السور.
- في القعود الأول يجب قراءة التشهد (وعند غير الحنفية سنة)، لحديث: (إذا قعدتم في كل ركعتين، فقولوا: التحيات لله..).
- السلام مرتين في نهاية الصلاة (عن اليمين، وعن اليسار)، والواجب هو لفظ (السلام)، أما (السلام عليكم ورحمة الله) فسنة.
- تكبيرات العيد.
أما الواجبات الفعلية، فهي:
- يجب اتباع الترتيب في قراءة الفاتحة، ثم سورة قصيرة، عملاً بسنة النبي صلَّ الله عليه وسلم.
- سجود الأنف مع الجبهة، فلا يرفع المصلي أنفه عند السجود، وكذلك كان يصلي النبي صلَّ الله عليه وسلم.
- مراعاة الترتيب بين القراءة والركوع.
- الاطمئنان، وسكون الجوارح عند أداء كل ركن من أركان الصلاة، فيستقر جميع البدن ويسكن قدر تسبيحة في الركوع، والسجود، والرفع، والاعتدال.
- القعود الأول في الصلوات الثلاثية، والرباعية، فقد واظب عليه النبي، وسجد سهواً عندما تركه ساهياً.
- الجلوس الأخير، يجب قراءة التشهد فيه.
- القيام لأداء الركعة الثالثة بلا تراخِ، فلو تراخ المصلي بقدر قول (اللهم صلِّ على محمد) فيلزمه سجود السهو.
- جهار الإمام بالقراءة في صلاة الفجر، والجمعة، والعيدين، والتراويح، والوتر في رمضان، والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، أما المنفرد فلا يجب عليه الجهر، بل يُستحب.
- إسرار الإمام، والمنفرد في قراءة صلاتي: (الظهر، والعصر)، وصلاة النفل بالنهار.
- قنوت الوتر.
- متابعة الإمام في صلاة الجماعة، والإنصات.[1]
واجبات الصلاة ثمانية، مَنْ ترك منها شيئا مُتعمدا بطلت صلاته
واجبات الصلاة ثمانية، هم:
- التكبيرات (غير تكبيرة الإحرام).
- قول الإمام، والمنفرد: (سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد).
- (ربنا ولك الحمد).
- (سبحان ربي العظيم) يجب قولها مرة في الركوع.
- وقول: (سبحان ربي الأعلى) مرة في السجود.
- أن يقول المصلي بين السجدتين: (ربِ اغفر لي).
- التشهد الأول.
- الجلوس للتشهد الأول.
من ترك واجباً من واجبات الصلاة عمداً، بطلت صلاته، أما إن ترك الواجب سهواً، فعليه بسجود السهو، وإن كان جاهلاً يُعذر بجهله.[2][3]
الجلوس للتشهد الأول من واجبات الصلاة القولية
التشهد الأول سنة عند أكثر أهل العلم، كما أنه من واجبات الصلاة عند الحنابلة، لذا يجب عدم ترك الجلوس للتشهد الأول، فإن ترك المصلي التشهد الأول سهواً، أو عمداً فعليه بسجود السهو، ويرى الشافعية أن الصلاة لا تبطل بترك سجود السهو، كما أن ترك سنن الصلاة عند الحنفية لا يبطل الصلاة، بل يكره كراهة تنزيه.
الحنابلة وحدهم يقولون ببطلان الصلاة عند التشهد الأول عمداً، أما إن كان المصلي مقتدياً بإمام، فإن صلاته صحيحة، ويسقط عنه سجود السهو، لفوات محله، كما جاء فى شرح الخرشي المالكي: (يعني أن الصلاة تبطل بترك سجود السهو الذي قبل السلام إذا كان عن نقص ثلاث سنن قولية كثلاث تكبيرات أو اثنتين مع تسميعة، أو فعلية كترك الجلوس غير الأخير).[4]
واجبات الصلاة ثمانية منها
قراءة سورة الفاتحة.
من واجبات الصلاة قراءة سورة الفاتحة، لقول النبي صلَّ الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، فذهب بعض أهل العلم لوجوب قرائتها لمن كان يصلي خلف الإمام، ولمن يصلي منفرداً، والبعض يرى أنه عند الصلاة وراء الإمام فلا يجب على المأموم القراءة، حيث يكفي قراءة الإمام، ولو في صلاة سرية، والبعض اشترط لقبول عدم قراءة المأموم، أن تكون صلاةً جهرية، ليسمع قراءة الإمام.
بعض أهل العلم ذهبوا لضرورة قراءة المصلي سورة الفاتحة، سواء كان مأموماً، أم منفرداً، وسواءاً كان في صلاة جماعة جهرية، أم سرية، واستشهدوا بحديث رسول الله صلَّ الله عليه وسلم: (لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها).
إذاً يجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب، إلا في حالة كونه لم يدركها، كما حدث مع أبي بكرة الثقفي، فقد حضر ذات مرة وكان الإمام راكعاً، فركع، ولم يمكنه القيام، ولم يأمره النبي صلَّ الله عليه وسلم بقضاء، أما من يستدل بحديث: (من كان له إمام فقراءته له قراءة)، فهو حديث ضعيف.[1][5]
أركان الصلاة
- القيام في صلاة الفرض (للقادر على القيام).
- تكبيرة الإحرام (قول الله أكبر في بداية الصلاة).
- الركوع، وهو أن يمد المصلي ظهره مستوياً، ورأسه على نفس الاستقامة، وأقل الركوع مس الركبتين بالكفين.
- الرفع من الركوع.
- الاعتدال.
- السجود، وهو أن يتمكن الجبهة والأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف أصابع القدمين من الأرض.
- الرفع من السجود.
- الجلوس بين السجدتين.
- الطمأنينة في أداء كل ركن من أركان الصلاة.
- التشهد الأخير.
- الجلوس للتشهد، والتسليم.
- التسليم، قول (السلام عليكم ورحمة الله) مرتين، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة.
- الإتيان بالأركان على الترتيب.
السنن القولية في الصلاة
- دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك).
- التعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
- البسملة.
- قول آمين.
- قراءة سورة قصيرة بعد سورة الفاتحة.
- جهر الإمام بالقراءة.
- يسن لغير المأموم أن يقول بعد التحميد: (ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد).
- ما زاد على تسبيحة واحدة في الركوع.
- يقال بين السجدتين (ربِ اغفر لي)، قولها أكثر من مرة سنة.
- الصلاة على النبي صلَّ الله عليه وسلم، وآله، والبركة عليهم، والدعاء في التشهد الأخير.
سنن الأفعال في الصلاة
- رفع اليدين (مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع).
- حط اليدين عقب رفعهما.
- وضع اليد اليمنى فوق اليسرى.
- نظر المصلي إلى موضع السجود.
- التفريق بين القدمين عند القيام.
- قبض الركبتين باليدين بأصابع مفرَّجة أثناء الركوع، ومد الظهر مع الرأس حياله.
- تمكين أعضاء السجود من الأرض، إلا الركبتين.
- إبعاد العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، والفخذين عن الساق، وتفريق ما بين الركبتين، مع إقامة القدمين، وجعل الأصابع مفرقة وباطنها إلى الأرض، واليدين مبسوطة حذو المنكبين، ومضمومة الأصابع.
- الافتراش عند الجلوس.
- وضع اليدين مبسوطتين على الفخذين بين السجدتين، وفي التشهد.
- الإشارة بالسبابة عند ذكر الله في التشهد.
- الإلتفات يميناً ويساراً في التسليم.
اختلف الفقهاء في عدة أمور من بين تلك السنن، حيث قال أحدهم بوجوب بعضها.[2]

